الشيخ علي پناه الاشتهاردي
30
مدارك العروة
عن قوّة . مسألة 1 - لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء ، ولا الوجوب والندب ، ولا سائر الأوصاف الشخصيّة ، بل لو نوى شيئا منها في محلّ الآخر صحّ إلَّا إذا كان منافيا للتعيين ، مثلا إذا تعلَّق به الأمر الأدائيّ فتخيّل كونه قضائيّا ، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلَّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صحّ ، وأمّا إذا لم يقصد الأمر الفعلي ، بل قصد الأمر القضائي بطل لأنّه مناف للتعيين حينئذ ، وكذا يبطل إذا كان مغيّرا للنوع ، كما إذا قصد الأمر الفعلي ، لكن بقيد كونه قضائيّا مثلا أو بقيد كونه وجوبيّا مثلا ، فبان كونه أدائيّا أو كونه ندبيا ، فإنّه حينئذ مغيّر للنوع ، ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص . مسألة 2 - إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان ، فبان انّه اليوم الثاني
--> ( 1 ) بطريق الفقيه . ( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .